الشيخ محمد باقر الإيرواني
307
دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري
رجل أراد ان يشهد على امرأة ليس لها بمحرم هل يجوز له ان يشهد عليها وهي من وراء الستر ويسمع كلامها إذا شهد رجلان عدلان انها فلانة بنت فلان التي تشهدك وهذا كلامها أو لا يجوز له الشهادة عليها حتى تبرز ويثبتها بعينها ؟ فوقع عليه السّلام : تتنقب وتظهر للشهود ان شاء اللّه » « 1 » ، فإنها تدل على عدم جواز النظر إلى وجه المرأة لولا الحاجة إلى ذلك للشهادة والا لم يكن حاجة للأمر بالتنقب . واما ما دل على أن النظر سهم من سهام إبليس وانه زنا العين « 2 » فلا دلالة له على التحريم كما هو واضح . ومن خلال هذا يتضح ان القائل بجواز النظر لا بدّ له اما من دعوى القصور في المقتضي لحرمة النظر أو دعوى الملازمة العرفية بين جواز الابداء وجواز النظر . 3 - واما نظر المرأة إلى الرجل فقد ادعي الاجماع على مساواته لنظر الرجل في محل المنع والجواز . وفيه : ان الاجماع الكاشف عن رأي المعصوم عليه السّلام لم يتضح ثبوته ، بل السيرة القطعية للمتشرعة المتصلة بزمن المعصوم عليه السّلام على خلاف ذلك ، فالرجال يخرجون ورؤوسهم وأعناقهم مكشوفة ، والنساء يختلطن معهم في الأزقة والأسواق فلو كان نظر المرأة إلى ما تعارف للرجل كشفه حين خروجه من بيته محرّما لزم القول اما بوجوب تستر الرجال أو عدم جواز الاختلاط أو جواز الاختلاط والتحدث مع حرمة النظر . والكل غير محتمل .
--> ( 1 ) تهذيب الأحكام 6 : 255 . ( 2 ) وسائل الشيعة 14 : 138 الباب 104 من أبواب مقدمات النكاح .